الفاضل الهندي

477

كشف اللثام ( ط . ج )

على ما في قرب الإسناد للحميري عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي ، هل يصلح لها أن تتناوله فتصعده في حجرها وتسكته وترضعه ؟ قال : لا بأس ( 1 ) ] ( 2 ) . وقد روي أن الحسنين عليهما السلام كانا يركبان ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلاة ( 3 ) وأنه صلى الله عليه وآله كان يحمل إمامة بنت أبي العاص في الصلاة ( 4 ) وسأل في الصحيح علي بن جعفر أخاه عليه السلام : عن رجل صلى وفي كمه طير ، قال : أن خاف عليه الذهاب فلا بأس ( 5 ) . والطير يعم المأكول وغيره . ولا يضر اشتماله على ما في باطنه من النجاسة ، كما لا يضر ما في باطن المصلي نفسه ( بخلاف القارورة المصمومة ) بشمع أو رصاص أو غيرهما ( المشتملة على النجاسة ) في داخلها ، فلا تصح صلاة حاملها وفاقا للمبسوط ( 6 ) والجواهر ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والإصباح ( 9 ) والجامع ( 10 ) ، لأنه حامل للنجاسة . ولا تصح الصلاة مع حملها ، لأن عبد الله بن جعفر كتب إلى أبي محمد عليه السلام يجوز أن يصلي ومعه فأرة مسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيا ( 11 ) . فشرط الذكاة .

--> ( 1 ) قرب الإسناد : 101 . ( 2 ) ما بين المعقوفين زيادة من ك . ( 3 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 2 ص 513 . ( 4 ) صحيح البخاري : ج 1 ص 137 ، وصحيح مسلم : ج 1 ص 385 ح 543 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 336 ب 60 من أبواب لباس المصلي ح 1 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 94 . ( 7 ) جواهر الفقه : ص 22 المسألة 64 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 189 . ( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 25 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 26 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 315 ب 41 من أبواب لباس المصلي ح 2 .